الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٦٢لا
جامع حقوق الزوجين
ويفعلن ما يشا لا ما نشا
العقلا
وحيث ان الله يقضى ما يشا يفضلن من شاء في البرية الحكمة باهرة القضية كم فضل الله تعالى أمكنه وهكذا فضل بعض الأزمنه كذا الرجال بعضهم قد فضلا ايضا على بعض لامر عقلا ريب ان فضل للرجال على النسا في القول والفعال خص الرجال بامور تعرف دون النسا بها يكون الشرف الا تراه قال قوامونا على النسا معناه سايسونا وكلكم راع يقول المصطفى معناه آمر لهن فاعرفا مثل قيام الامر احقا على هذي الرعايا وهو أمر عقلا زيادة في العقل للرجال دون النسا صحت بلا جدال والدين والامامة المحققه اي في الصلاة ولها يُرضى الثقه وهكذا الامامة العظمى بلا ريب ولا خلاف بين كذلك القضا كذلك العمل اي في جباية الزكاة فاحتفل كذا اذا ما شهدوا تجردوا دون النسا ان النسا تقيد أعنى ثبوتها يكون في الهدى حين اجتمعن بالرجال الشهدا وهكذا ايضا وجوب الجمعة وهكذا الارسال كالنبوة والانفراد في الشهادات يصح دون النساء وهو قول متضح وهكذا تزوج بأربع ثم التسري دون حد فاسمع كذا الجهاد شرعه قد أوجبا على الرجال الأكرمين النجبا كذلك التضعيف في الارث ورد في الذكر نصا وعليه المعتمد كذلك التعصيب في الرجال دون النسا حقا بلا جدال كذلك التزويج والتطليق قد خص به الرجال قول لا يرد كذلك الارجاع للرجال دون النساء ربة الحجال
-
62