كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦٣

كذلك الاذان والخطبة في رجالنا لا في النساء فاعرف كذلك الاقامة المرتبه ما للنسا في كل هذا مرتبه كذلك التكبير في التشريق على الرجال جاء في التحقيق كالاعتكاف للرجال قد شرع دون النساء جاء في قول رفع وقيل في التكبير للتشريق لا تخصيص فيه وهو قول نقلا

وما على النساء

من قسامه

النساء من

والعلم والحزم وان نال النسا

ويجب الدفع عليهن

متـ

منه

بل الرجال قادة الزعامه فذاك نادر قد اسسا وقوة الرجال طبعا تعرف فوق النسا حيث بغنج توصف كذاك ايضا تعرف الكتابه فيهم كذا الرمي ولا غرابه كذا الفروسية فيهم تعرف وذاك تفضيل وفيه الشرف وهل تكون للنسا اماما قيل نعم في النفل لن تلاما وقيل في الفرض كذاك يوجد في أثر بعض عض له يعتمد ياتي العدو وهو قول ثبتا لكن خروجهن للجهاد لم يلزمن في هيميان الزاد وبعضهم جوز أن تزوجا أمتتها وظن ذاك منهجا وهكذا غلامها وتشهد نکاح قوم ان أريد مشهد كذاك تطليق هناك قد جعل في يدها معلقا كما نقل بفعل شيئ وأجيز فاعلما لها اعتكاف يجمعن محرما أو حيث لا تخاف بعض قالا كذا اقامة فع المقالا أو أنها الى الشهـ ــــادة كذا حكى ذلك بعض القادة وقد أتى (المرأة) نصا في الخبر عن النبي المصطفى خير البشر مسكينة مالم يكن زوج لها) وان يکن مال لها لم يغنها وان يكن زوج لها قد انتفت مسكنة المرأة عن أصل ثبت لذاك بين الزوج والزوجة لا قصاص من اعتبار ارباب العلا للزوج سلطان على زوجته من حين ما تصير في عصمته

63

-