كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧٦

وان تقر الام يوما بعدم مس تصدقن عند من علم

وصح

مس

حللت

ان امكنت هناك خلوة فقد صح لها نصف الصداق قد وجد والبنت تحرمن عند العلما حكاه في النيل فراع الاسلما والام تعتد هناك فاعرفا حيث الدخول صح دون ما خفا ولو اقر الزوج يوما بعدم قد حكم الاعتداد نلزم والام مهما طلقت أو فوديت ظاهر الزوج وفاتت خولعت أو تحرمن من قبل مس فافهما وقبل خلوة تمكنن ما تحل بنتها يقال فاعرف ما قد حكاه علماء السلف والخلف في البنت اذا الام فنت قبل المسيس قال بعض وقيل بالتحريم حيث الموت قد يجعل كالدخول في حكم ورد ان الموت كالطلاق لا كالدخول لدليل راقي قولان في المذهب والثانى ورد مع قومنا والحق فهو المعتمد وناكح المرأة في عدتها وكان ذاك الحال عن جهل بها ولم يك الدخول يوما قد فعل بل طلق الخود لداع قد حصل تحل امها وبنتها معـ عن قطبنا فاعرفه والحق اتبعا وان يكن في غير فرج مس قد أحل امها فريق معتمد وقيل لا تحل لكن ان وقع فاعتمد الأرجح عند وقيل بل يفرقن بينهما فاعتمدا لارجح عند العلما وزوجة الربيب بالتكريه قد يقال فيها وترى الحل ورد وقيل لا تكره والبعض يرى تحريمها كبنته ولا مرا والخلف في بنت ربيبة ورد علماء الدين ارباب الرشد وكرهوا للاب والجد معا ربيبة الابن على ما سمعا كذاك للابن ربيبة الأب وزوجة العم فلا تستعجب اعنى بهذا العم زوج الأم زوج الأم تكريهها حكاه أهل العلـ زوجة زوج الام عند العلما مكروهة على مقال علما

العلما

- 76

-

-