كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧٥

ولم يكن في الذكر قيدا يعرف والعلماء في ذاك لم يختلفوا وبعضهم يجعل حكم النظر بشهوة مثل الدخول فانظر ومسها ايضا بغير ايضا بغير الذكر لشهوة محرم فاعتبر والعقدان كان على الام فلا يحرم البنت على ما أصلا ان وقع الطلاق فالحل ثبت في بنتها امورا صلت العقد لامر يُعلم

وقال بعض قومنا يحرم لبنتها

وعقده يوما على البنت فقد

حرم للام لنص قد ورد

ورد

وعقده كذا على بنت الولد ونبت ابن مثلها وان نأت بذاك قال العلما اي لعموم البنت فيما علما

ـــرد

وان على البنت تراه قد عقد وانكرت لم تحرم الام فقـ ذاك لان للرضى كما مضى معني صحيحاً في النكاح يرتضى وان يكن عقد على البكر وقع من والد بغير اذن قد مَنَع اعني نکاح الام ذاك يمنع لما مضى في الأب حكم يرفع يمضى على البكر وامضاه منع نکاح أمها لاصل متبـ ولو لذاك الامر لم ترض فقد تحرم امها بحكم لا وبعضهم اجاز ان لم ترض في ما قد رآه في الدليل فاعرف يرى ثبوت ذاك شرطه الرضى وهاهنا الرضى يراه مرضا وناكح صبية وما دخل بها ومن بعد البلوغ قد بطل اعنى لذاك أنكرت فالام قد تحل في النيل حكاه المجتهد وذاك مع من يبطلن نكاح من كان صبيا فاعرف الاصل الحسن يقول لا أرى لذاك أثرا فكيف حرمها بامر هدرا والخبر المروى عن خير الورى عمومه في ذا المقام ظهرا يشرط في الأمر الدخول فاعلما فتحرم البنت لامر لزما وتحرم الامر بعقد فاعرفا دون الدخول عند أرباب الوفا وجعلوا الخلوه مسا عندما تنازع الزوجان فيما علما

-

Vo

—