الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٧٨واجب من لم يقدر على النكاح
من يسر الله عليه فنكح اصاب للسنة والذي صلح فان نصف الدين بالنكاح يحفظ فاسلك منهج الصلاح فليتق فيما بقي ولا جـ ان النكاح أمره فينا عظم عليه احوال جلل دِيناً وَدُنيا عند ارباب العمل الكون به وينتشر خلق كثير بالنكاح قد كثر ومن عليه ضاق حال عليه صبر يقتضيه المذهب
ترتبت
ينعمر
بجو
فانه عبادة قد وجبت في ديننا وامرها شرعا ثبت وقيد الهوى بقيد الصبر وخالق الشهوة في ذا الامر ــــــــــانها الي الهلاك تجذب طايعها والفحش قد يرتكب تقوده الى الوبال فيرى هلاكه بذاك قد تقررا ياويل عبد طاوع الشهوة في مقصدها ناء عن التعفف وانفع الاشياء لدفع الشهوة وكسرها الصوم بغير مرية فانه يوهن رغبة الفتى ويقطع الباعث في نقل اتي وخبر الربيع في ذاك ورد فارجع اليه وهداه فاعتمد يا معشر الشباب من لم يستطع فالصوم قد كان لذاك يقتطع
له وجاء أي خصاء فاعرفا فانه أشبهه ولا خف وشدة الرغبة في الجماع الى الردى من أعظم الدواعي
فمن يخف من قوة الشهوة ما يملكه فيركب المحرم تحتم الصوم عليه اي وجهـ فانه يکسرها ولا عجب وقيل للارشاد أمر المصطفى والظاهر الوجوب عندي فاعرفا وللوجوب تعلن القراين ان خاف وهو بالصواب باين ولم يرد حقيقة الخصا النبي ــــــــــه أشبهه في المذهب وان يك الموجو مخصياً عُرف حقيقةً وذاك لما يختلف
- 78 -
-