كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧٩

والجوع مضعف الشهوة الفتى لواضح في ذا المقام ثبتا والصوم قيل نفسه قد ينفع لذلك الداء العضال ينجع. وجاز كل ما لذلك اتضح بالنفع معروفا وفي الحق يصح كل دواء كان ممالم يكن يحجره الشرع يجوز يافطن ولا ارى ما يقطع الشهوة بل ما كان موهنا لها بلا جدل ذلك على الضر عنه يندفع ويمكن النكاح بعد فاستمع والله باليسر على كل الورى يمن بعد العسر حكما قررا تزوجوا فانني مكاثر بكم حديث في المقام ظاهر ويقطع الكافور عند العلما لشهوة النكاح قطعا محكما فلا تعالجوا به وما جرى مجراه مما يقطعن فانظرا وقدم الشرع باي موضع وما اشتهته النفس دعه واسمع والشرع للنفع تراه قد ورد فلا تقل صوم لشهوة قصد فالكل شرع وامتثال الشرع في كل كل حال واجب بالقطع وان يكن عبادة فلا خفا ذلك مشروع جلي فاعرف وكم لهذا من دليل قد يدل في الذكر والسنة يدريه الكمل ويحرم اشتمنا الفتى اي باليد فهو الزني الاصغر في ذا المقصد يبعث حاملا يداه فاعلما من عبثه للافتضاح ألزما نعوذ بالله من الفضايح ومن ذهاب اي کلم فاضح ان النبي بالصيام قد أمر وحرم العبث بنحو ما ذُكِر فافهم قواعد الهدى والتزم امر الاله والانبـ الأكـ ما ارشد الهادى اليه فاعلما بانه الحق له فقد فهو الدليل لطريق الرحمة وهو الزعيم بدخول الجنة فمن اطاع المصطفى فقد نجا وجل عند الله يوما منهجا عصى الهه ياويل من لم يخلصا

ومن عصى النبي يوما قد

79