الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩١نفقة المطلقة باتا
لقد مضى لنا مقال قد كشف
للنفقات كلها كما عرف ونص في مبتوة الطلاق في مجمل القول على الاطلاق وهاهنا نزيدها بحثا ترى منه الهدى الرافع عن ذاك المرا بعض يرى انفاقها لما ورد من العموم في الكتاب المعتمد يقول عم الحكم فهي تنفق كغيرها اي حينما تطلق وبعضهم يقول ليس تنفق لقاطع العصمة فيما حققوا ليس لها ان مات ميراث عُرف في عدة التطليق قاله السلف دل على ان ليس تنفقنا ما في الربيع جاء فاعلمنا كان ابو عمرو يقال طلقا زوجته بتا مقالا وذاك في غيابه فارسلا اي بطلاقها على ما نقلا قيل ثلاثا ويقال واحده كانت لها باقية لا زايده
حققا
وقد اتى وكيله لها بما رام يسليها به لتعلم هو شعير متعة لها دف فسخطته في مقال قد رفع قال لها ليس علينا لك ما اوجبه الشرع طعاما علما وينصر الحديث قول الله في كتابه في ذاك مالم يختف أولات حمل كن فالانفاق لهن فافهم حجة تنساق مفهومه أن كن اي حوايلا ليس لهن فاعرف الدلايلا وذاك قول البحر ايضا فاعلما وعش موافقا لبحر العلما كذاك لا سكنى لها يقول شکني حين تجلى عنده الدليل انقلها عند ابن ام عبد أو ام مكتوم وصح عندي كما بذاك قال ايضا أحمد ومالك سكونها يؤكد والشافعى كذاك قال واستدل بظاهر النص على السكني يدل لا تخرجوهن ولا يخرجن في نص الكتاب عند كل منصف
-
91