كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٠

والنسب المعروف شرط

به القيام حين ضاق المذهب وصحت الحقوق للأرحام في ديننا المعروف بالاسلام لم تَجِبَن يوما على الاباعد لكنها قريبة المقاصد إن القريب للقريب ينعطف فهو على اصل قويم قد وقف بحسب الميراث ذاك قد وجب والاشتراك هكذا يوما حسب معناه ان كانوا كثيراً يلزم كلا بقدر ما له يلتزم ان عدموا كان على الجيران فانهم من اقرب الأعوان لهم حقوق وعليهم في الورى ايضا حقوق امرها قد شهرا يلزمهم قيامه مثل النسب وذاك مبنى على اصل وجب ان عجزوا كان على أهل البلد عقيب أهل حلة فيها وُجد فان يمت عن ضيعة مع قدرة منهم على قيامه في الأمة عليهم وزر عظيم فاعرف اذ تركوه ضايعا كالهدف ترى الكتاب ناطقا ولا جرم في حقه وما هناك قد لزم وفي القياس عندهم ما ما دلا عليه ان افهمت ذاك الأصلا وسنة الرسول ايضا قد تدل عليه عند العلما القوم الكمل ولا يضيع مسلم في الأمة بل حقه يلزم اهل القدرة دل عليه مجمل الاثار ومطلق الاحكام في اعتبار

-