الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩٣وحيث
المشورة على النكاح
صح في الهدى ولا خفا ان النكاح وضع أس عرفا تبنى عليه في الحياة الدنيا اذا اعتبرت الحال شمت اشيا يطول ذكرها متى ما تذكر لكننا عن ذكرها نؤخر
يليق
بذا المقام وهو الحقيق
وانما نذكر مـ ان التشاور الكتاب قد ورد به لنا وهو لسر قد عهد شاورهم في الامر قال الله تسلم من أشيا ولا اشتباه وجاء في السنة أخبار غرر توجب أو تندب للشورى الخير وفي النكاح ذلك الحال أتم فانه التأسيس مع كل الأمم تداولت ذلك ارباب الهدى فعرفوا له أجل مقصدا لذاك جاءت بنت قيس فاطمه تشاور الهادي لأشيا لازمه له يخطبها معاويه ثم ابو جهم الفتى علانيه
تحک
قال لها أما أبو جهم وقيل ضراباً لهذه النسا في خبر رواه بعض الرأوسا وابن أبي سفيان صعلوك عرف ليس له مال يحيط للشرف
فلا يترك للعصا حديثا نقلا
فانكحي أسامة ابن زيد فافهم لنص واضح تراه راعا المال بعد الشرف فالمال في النكاح غير مختف تصل الى المراد في سبيل قد عقل
لانه به حقوقه
لهم الى المرام
والمال يسر الله في الانام فنعم مال المرء مهما أدركا الله ورشداً ملكا به رضي فكان للاخرى مطية ولا ريب اليها المال طبعا وصلا الا اذا ضلت مساعي الأمة وانخرطت الي الهوى بهوة وواجب نصح الذي استشارا في مثل هذا فاعرف الأثارا يينن للذي استشار مـ يلزم من اهم احوال كما
-
93
-