كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٦

الوليمة في العرس

ويمة العرس على الحر تجب لها النبي المصطفى يوما ندب أوجبها بعض وبعض لا يرى وجوب ذاك في اعتبار شهرا لكنها مطلوبة في الجملة وأنها من خلق النبوة بها النبي كان للصحب أمر في خبر رواه حفاظ الأثر أو لم ولو كان بشاة قد ورد في مسند الربيع في عالي السند والشاة للتقليل كانت فانظرا كأنه لذاك كان استحقرا كأنه يقول ان احقرا ويمة في العرس شاة فانظرا دل على الوجوب من لم يجب الله روي في الكتب فقد عصى فكان واجبا نجيب من دعا فرعا على اصل تراه فرعا والغرض الشهرة للدخول في آثار اصحاب لنا فلتعرف لما على ذاك من الحقوق قد تعلقت في رأى أرباب الرشد والفرق ما بين السفاح يافتي وبين صادق النكاح ثبتا محلها بعد الدخول في الخبر وجوزت قبل الدخول في نظر والبعض عند العقد قال تنبغى لها هناك يافتي تفرغ وهكذا عند البنا وقد نسب لابن حبيب جاء في بعض الكتب وقيل بل عند البناء تستحب بها الدخول واقع وهو أحب والحق ان المصطفى قد بينا محلها بعد الدخول فافطنا والخلف في تكرارها قيل يصح يومين جاء في مقال متضح وكرهوا ما جاوز اليومين كذا اتى نقلا بغير مين في أول اليومين والثانى أتى دعوتهم بعض الشيوخ يافتي بعضهم قال الي ثمانيه به ابن سيرين سيرين مضى علانيه

لشهرة النكاح قد كان أمر

ذلك من مكارم الأخلاق

1 2 3

کرم

رم به اشتهر

اصل على اتفاق

أما المباهاة فلك تحرم شرعا ولا يرضي لتلك المسلم