كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٥

وانن

قد خير

خيار الامة اذا اعتقت

وقد أتى الخيار للاماء كما رووا ذلك في الانباء ني أخرته الى هنـ لنظر يراه بعض الفطنا ذلك ان واجب الاحرار مقدم في مذهب الاخيار فالحر قدره أجل فاعلما لذاك في احواله تقدما والعبد للرق تراه أضعفا لذا نرى تاخيره ولا خفا خير الهادي بريرة متى ما اعتقت في خبر قد ثبتا كانت لام المؤمنين فاعلما فاعتقتها قتها والخيار انحتما صارت بذاك العتق لما وقعا املك بالنفس لأصل شرعا وقيل لاخيار الا ان تكن اي تحت عبد فخيارها زکن ووقع النزاع في المقام هل زوجها حر لذا الالزام أم انه عبد كذاك في الأثر نزاع اهل العلم في ذاك اشتهر ان كان عبداً دخل الضر على زوجته الحرة عند لانه مصروف بلا مـ سيده يملك ذاك فانظرا أما اذا ما كان حراً كان حراً فنرى ليس لها الخيار مع بعض الورى لان امر الضر هاهنا اندفع ومدعاها في المقام ما نفع بعضهم يقول فافهما في ذاك تعليل الهداة العلما

كذاك

العقلا

فحادث الكمال في الزوج سبق فما خيارها وهل تراه حق زوج بريرة مغيث يعرف قد تركته والدموع تذرف يحبها حبا شديدا في الخبر له كارهة كذا ذكر بعض يقول انه عبد عُرف وبعد بالحر ذاك قد وصف وكل قول تابعته قاده من فقهاء الدين قوم ساده فخرج النزاع في العبيد في تخييرهم منه ولما يختف وهل على الترجيح من دليل يارب وفق لهدى السبيل

-