كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٨

كتاب الطلاق وأحكامه

ان الطلاق رفع قيد حسي في لغة العرب بغير لب حل الوثاق ذاك عند عند العلما كأطلق البعير قولا عُلما واطلق الأسير ايضا والفرس من قيده أطلقه فما احتبس ورفع قيد ثابت ولا خفا اي بالنكاح فهو في الشرع اعرفا فخرج العتق بذاك فاعلما والزم طريق الفضلاء العلما وفي الطلاق حكم كمثل ما في واجب النكاح فيما علما اذ قد يرى النكاح ليس يصلح له فاللطلاق اضحى يجنح

ذلك

تباين الأخلاق مع لحدود الله

وذاك في

وجادت البغضاء والشقاق

ترك ورفض دون ما اشتباه

فكان شرعه الطلاق في الورى لرحمة اضحت تقيهم خطرا وجعله ثلاث مرات ورد لان نفسه كذوبة تعد تظهر في بادئ أمرها الغنى عن زوجها وللطلاق ركنا فيعرف الحاجة عند ذاكا جهرا الي الزوجة اي هناكا حينئذ يلحقه فيه الندم وضاق صدره هناك اذ ندم وعيل صبره على ما وقعا ورام للزه حة ان يرتجعا فتلك مرة تراه جربا لنفسه بها فشام النصب فان تعد اي نفسه للأول اعنى الطلاق واتى بالعلل وغلبته النفس والحبل صرم اي بالطلاق ثم عاد بالندم ذلك امر قد كفا للخبرة فكان درسا للمقال المثبت ثنتان فالأولي بها الأمر عرف حتى أتى ثانية لها أقترف ان اوقع الثالثة المتممه له نكاحها الاله حرمه يحول الثاني للفتاة وبطلاقها اختي يأتي فتنشط النفس الى ما كانا من حالها ارجاعها استبانا حركت الغيرة منه ماكمن في نفسه لذاك رام يرجعـ

تي

|

98

-