الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩٩حكم الطلاق قبل النكاح
ان الطلاق حل ما كان انعقد من الوثاق خرجت بلا فند فكان فرعا اي عليه وقعا فكيف قبله يسوغ فاسمعا كيف يحل وهو غير منعقد وهو من العقود في الشرع ورد وذا عليه البحر والامام جابرنا الموقر الهمام وجملة ممن لهم كان تبع مثل شريك في مقال قد رفع وقد حكي الاجماع فيما قيلا عن الدميرى فاعرف التأصيلا وللنكاح بعد ذلك قدما اذا خاطبها به اعلما يعني
اما اذا علقه يوما على نكاحها فلا طلاق فاقبلا دل على الكل حديث المسند عند الربيع العالم المجتهد وهو الدين عليه جل السلف ومثله للدار قطني فاعرف اتي فتي الى النبي يسئل عن ذاك في نص حديث ينقل قد عرضت عليه امه بأن ينكح خوداً ذكرتها تقربن فقال ان لها تزوجت أعلما تكون طالقا فلم تحرما ومالك يقول ان عمم في مقاله فلا طلاق فاعرف تكون طالقا عموما عنـ
ککل خود اتزوجن وان يخص أو أتى بمنحصر
ومالك عليه في الأثر
ومع ابي حنيفة ذاك يقع خصص أو عمم في نقل سمع وقد اتى عن احمد في الأثر روايتان في المقام فانظـ وسوغ الامام للخلاف في مذهبنا وقوله غير خفي وظاهر الحديث ذاك يبطل وهو الصحيح وعليه العمل ذلك انا نتبع النص الجلي ان صح عن ذاك النبي المرسل به هدانا الله وهو الهادى والمصطفى الرحمة للعباد
لولاه لم يعرف حلال في الورى ولا حرام كان يدرى فانظرا
99
—