كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٣٠

اليمين بالطلاق

تحققا

الفضلا

محقق

ومن يكن لزوجة قد حلفا لا تدخلن دار فلان فاعرفا وبعد ذا أخرجها فلان ملكه لم تبطل الأيمان من ان دخلتها طلقت ولا جرم لانه عينها فتلتزم وحالف لها ثلاثا فاعلما اي بطلاقها الصريح فافهما لا تدخلنها ولها قد ولها قد طلقا واحدة وقد مضت وغيره تزوجت فطلقت وردها الأول رداً قد ثبت لا تطلقن ان دخلت للدار وقيل بل تطلق في الأثار الا اذا كان الطلاق أولا لها ثلاثا عند بعض وان ذهبت نحو ذاك المنزل او نحو أهل طالق فاحتفل فانقلبت ذاهبة فقد وقع طلاقها اي بالذهاب فاستمع وان مضيت نحوهم هم فتطلق اي بخطاً بيانها محق فهي ثلاث للطلاق توجب لانه على المُضي موجـ وان يقل اذا خرجت حتى تخرج مما فيه قولا بتا وان يقل اذا خرجت فاعلما من منزلي بغير اذن فافهما ان خرجت بغير اذن تطلق لانه عليه اي معلق وقيل ان كان لها يوماً أذن تذهب مرة باذن قد زكن ان خرجت بغير اذن بعد ذا كذا لم تطلقن قيل على وضع وان خرجت انت طالق سوى اذا اذنت لكِ بعضهم روى او قال حتى لكِ يوما أأذن وكان مرة لها قد يأذن قد جاز ذاك هكذا في النيل اعنى الخروج بعد عن تأصيل وبدخول راسها او رجل أو يدها مثل دخول الكل واجمعوا ان اليمين تقـ بحلفه كما عرفت

يرف

الا يمين مكره ليس ليس تقي عن النبي المصطفى لنا رفع