الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٢٩منه
أو جرح
امتنعا
ومن يكن لا مرأة يوما نكح فاخرس اللسان فما أبان قوله أو قطعا لسانه والنطق منه فلا يطلق الولي فاعلما عنه كذاك قال قطب العلما ولا خليفة ولا وكيل بالاتفاق هكذا يقول وهل اذا طلق بالاشاره يثبت ام بلازم العباره وقيل مهما فهمت ذلك صح وهكذا نكاحه اذا نكح وهكذا البيع يقال والشرى على الخلاف عندهم قد ذكرا والخلف في الطلاق بالكتابه منه ولا أقول بالغرابه يثبت عندى حيث نطقه امتنع اذ لا كلام عندهم منه يقع ومن به ثقل الكلام يحبسه عن اتصال كَلِم يؤسسه فقال طالق وبعده انحبس عنه الى ان قال ان لذا لمس او فعلت كذا فمهما صدقت له على نيته كيف جرت ولم تحاكمه وعندها ثقه جاز لها اذ ذاك ان تصدقه لكن اذا ما حاكمته يحكم لها عليه بالطلاق فاعلموا لانه طلقها وما أدعا ليس يصح او يبين المدعا وهكذا ان وصل الكلاما بغير معقول ولا ملاما ومن يقل لزوجة تكلمه انك طالق بلفظ تعلمه عنيتني بذا أم من ترد فقال نحو غيرها به قصد
قالت
تصديقه
صح
وانه الاثم ان كان
ظل
لها ولا جرم وان يقل طال وطا لم يقع الا اذا اتمه فاستمـ
لكن اذا ما قصد الترخيما كان الطلاق هاهنا ملزوما
129