الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣٢طلاق الاجبار
ذاك اضحى يمنع تنطق
وحيث خلف العلماء قد ورد فى من عليه الخبر يوما قد عهد بعض يرى الطلاق منه يقع وبعضهم من وكل قوم فلهم تعلق بحجج في ذاك معهم وقول من ليس على الجبر يقع حديثنا السابق نصا قد رفع
ليس على المقهور عقد يلزم وذاك مقهور على ما نعلم وما عليه قال عهد فاعلما وقصده عن ذاك ناء عُلما واثبت الايمان في الاكراه مع أهل الهدى في النص ذاك قد سمع ولم يك الطلاق عند العلما بل ذاك اعلا منه
اعظما منه
يكفر بالله العظيم الصمد وكان بالايمان فيه مهتدي كذاك هذا عندها ولاء مذهبهم بذاك معهم جاءى وقيل بل يثبت بالاكراه لما اتى عن النبي الأواه فهز له جد له جد وجده وجده غرف وذاك شامل على رأي السلف ومثله زوجة صفوان الفتى قد فعلت بزوجها ما ثبتا قد وضعت في حلقه السكينا واكرهته للطلاق حينا فاثبت الهادى الطلاق فاعرفا وقال (لا اقالة) ولا خفا والهزل والجد سواء فانظر في خبر عن النبي المضري وصحح الأول عند العلما لما عليه من مقو فاعلما وليس في قضية الصفوان لهم دليل واضح البيان لانها حكاية عن حال واقعة عن قادة الرجال عندنا فيها ولا وعم غيرها فكان أكملا
فلا عموم
) ليس على المقهور عقد لا ولا عهد (عموم ذاك عند الفضلا) ولا طلاق اي على مغلوب) في خبر عن النبي المحبوب الجد هنا ليس يدل لان هذا مكره بلا جدل
وخير
132