الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣٣وليس جداً واقعاً عن وعندنا المكره مهما
لم يك هازلا وليس يلعب متي غدا على طلاق يغل قصد اراده وهو الصحيح عندي عرضا يكفيه فالطلاق غير مرتضي وهو على القول بانه يقع في حال اكراه كذاك قد رفع وحالف يفعل أو لا يفعل فجاءه الاكراه ليس يقبل اذ الوقوع كان عن اكراه وذاك فعل کافر بالله أو فاسق في دينه تجيرا في الناس لا يخشى المليك الأكبرا والخلف في تحديده قد اشتهر مع علماء الحق حفاظ الأثر عن عمر ليس أمينا من بذل لنفسه في عطب كيف حصل ان اوجع المرأ باخناق ورد كالطعن والجرح وضرب من احد عليه مهما ناله من ذاك شيء يطلق الزوجة فافهم يا أخي ولا طلاق قبل ان يصابا لكن اذا اصيب يوما طابا والقيد كره عن شريح يذكر ومثله الوعيد فيما قرروا والسجن كره وكذا ما يجلب له الهلاك وبه قد يعطب وهكذا اذهاب سمع أو بصر او قطع عضو فهو كره يعتبر ونحو ذاك فليطلق ان وقع عليه شيء منه في قول سمع ولم يكن يلزمه الطلاق به ولا يلزمه الاعتاق وليس بعد وارد الايعاد الا وقوع الفعل عن امجاد
133