كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٣٥

بأنه صوت فلان

فظهـ

ما قال حقا فالطلاق معتبر

وكونه صادق حقا ما كفا لانه في الأصل غيب فاعرفا

بس

وحالف ان الخضم ما فانه في حثه قد أرتكس ومثله الحالف ان الجبلا مكانه فالحنث عندى مجتلا الا اذا ايقن ذاك فاعلما بانه مکانه قد لَزِما وحالف ليس لها يُكلم وكان ذاك بالطلاق فاعلموا

فان يقل لها لقد عرفتك اذ أغلقت للباب هكذا حكى

فَتَطلُق

اذ قصده لها بذاك ينطق

فانه کلمها فَتَطلُـ وان يقل عنيت غيرها فلا ينفعه ذلك عند النبلا الخود التي قد أغلقت للباب عن تثبت

ان

صح انها

هي

وهكذا ان قال ان كلمت زيدا فكلمته قل أو قال ان كلمه فلان كمثل

طلقتي

ــــــــــانها أيمان

العلما

علما

او قال ان كلمته أو كلما لها ونحو ذاك عند فأوقع الكلام أي في ممكن سمع الكلام فالطلاق عيّن وان تكن قد كلمته ميتا فلا كلام هاهنا قد ثبتا وقيل بل كالحي عند العلما والكل ظاهر لدي من وان يكن بحيث ليس يُسمع ذاك الكلام باطل فاستمعوا لو كان عن قصد لا سماع ولم يسمع فلا طلاق هكذا رسم والخلف مهما للاصم كلمت لو كان لا يسمعها قيل ثبت وقيل لا طلاق الا ان سمع كلامها كذا عن القطب سُمِع وحالف اي بالطلاق فاعلموا بانها لسعد لا تكلم قالت لغيره فلان قد حلف كذا وسعد واقف فيمن وقف تريد ان يسمعها وما سمع فلا طلاق هكذا لنا رفع وقيل بل تطلق أما ان سمع تطلق قطعا فله فلتتبع وان تكن لم ترد السماعا فكان سامعا فمنع شاعا

135