الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤٥وهو الصحيح فاعرف
وقد عرفت خبر الربيع في مسنده وهل يجوز طلب النساء للخلع عند
سبب
موجب
الفداء
قيل نعم اذا اقتضاه السبب وهو الصحيح وعليه المذهب ووصفه صلى عليه الله لهن بالنفاق في معناه ذلك حيث لم يكن له رواه في الاثار اقطاب الكتب وجاز للرجال اخذ العوض عليه ان داع لذاك يقتضي ان کرهته دفعت له كما عن المختار کشاف العمى وعن ابي قلابة مثل فتى سيريرين تفصيل هناك قد أتى اذا رأى شخصا عليها وقعا فالاخذ حل هكذا قد ادعا وكان للايات قد تاؤلا ورده عليه ارباب العلا فلا نطيل البحث في تلك الحجج والحق في المقام عندنا خرج وهل اذا كان الشقاق قد وقع من جانب يكفي لخلع متبع قيل نعم وفي الربيع قد وقع من جانب والحكم فيه قد شرع واختار غير ذاك ابن المنذر من جانبين شرط ذاك فانظر كذاك طاووس مع الشعبي قالا به وجاء في المروي وقد عرفت خبرا الربيع لم يستفسر الزوج النبي اذ حكم بل الرضي منه اراد الهادى رضاه جاء بالمراد
شرط هاؤلاء الفقها
بل انه صرح بالحب لها فاين بل الربيع قال لا يحل أن ياخذ شيئا دون علم قد زكن يبغضها له وبالكراهة أي الجماعة باي حالة وعند ذاك حل أخذ المهـ وهو من الحديث جاء فادر قد استدل بحديثه العلى وما به من واضح لم يشكل واخذ كل مالها قد دفعا ذاك حل هكذا قد وقعا بشرط ان يكون موجودا ورد اولا فخلف في المقام قد ان اذهبت من ذاك شيئا هل له يغرمنّها تؤدى مثل
يرد
— \ {0_