الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤٤الخلع
وحيث ان أوجه الطلاق قد تعددت في ديننا بلا فنـ في قول بعض من اهيل الاقتدا ذلك الخلع ويدعا بالفدا من
وقيل ما بينهما فرق جلي كذاك في النيل الجليل الاكمل قيل الفدا دفع الصداق كاملا والخلع دفع البعض قولا فاصلا وهو خلاف ما روى الربيع في مسنده العالى الجليل الأشرف قد كان في أم جميل وردا أول خلع عند أرباب الهدى أتت الى المختار تشكو بعلها نجل بن شماس لِمَاعن لها اعنى بذاك ثابت ابن قيس قد جاء في الاثار دون لبس وكان قد أصدقها في الخبر حايطه على المقال الاشهر وكان حبها بقلبه وقع موقعه والحب ملك متبع قال لها الهادي تردين على زوجك حايطا له قد بذلا قالت نعم قال لثابت كما قال لها وقد رضي فانجزما اي برضاه خلعها ثم على ما اخذته كاملا فاحتفلا واختلفوا هل هو فسخ يعتبر اي لنكاح كان في الحال استقر ام انه كان طلاقا فاعلما قيل طلاق باين قد حتما والخلع عند العرب معروف ورد اقره الاسلام حكما قد عهد والعلماء قد اجمعوا في الأثر على ثبوته بشرع فانظ وشذ ذاك المزني التابعـ قيل على المنع لهذا الواقع يقول اخذ الزوج للصداق لا يحل في القران نصا عقلا لا تاخذوا من ذاك شيئا قالا وما درى حين رأى الجدالا ولا جناح في الذي به افتدت رَدَّ عليه وهو نص قد ثبت وحيث نسخها أد عالم يعلما تحقيق اقوال الهداة العلما ان طبن على شيء لكم نفسا فما يقول فيها المزنى عندما
144