الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤٧الظهار
مما به الطلاق ايضا قد يقع هو الظهار مثل ما الله شرع اورده القران واضحا جلي فارجع اليه وهداه فاجتل فانه الحبل المتين في الهدى وانه نجاتنا من الردى يختص بالمسلم عند الاكثر وقيل عم هكذا في الأثر في المشركين مثل المسلمينا جرى بذاك حكم المؤمنينا به عليهم أخي نحكم وقيل لا وهو الجلي فاعلموا والقطب قد صحح ذاك الأولا وقد عرفت قدره بين الملا أشهر من نار بدت على علم لكنني لاحظت معني قد لزم يظاهرون منكم قد قالا فخصنا به ولا جدالا وفعل أهل الشرك فهو يهدر فلا اعتنا به على ما تبصر لكننا نقلد القطب الأجل في مثل هذا الاحتمال قد حصل ان الذي صححه للشافع قول شهير دون ما تنازع تحل بظهر محرم محرم به تعل
وانه تشبيه مـ
رسم
او جزئها شبهه بمن عليه في الأثار هكذا كقوله ظهرك ظهرك مثل شل ظهر أمي واختي بل ولو بصهر وهكذا أم من الرضاع واخته منه فع يا واعي وهكذا بظهر من بها زنى في المذهب الحق تراه عندنا
لانها عليه شرعـ
وهكذا مشركة ولا
تحرم
ويلزم الظهار لوفي المرض
ظهاره بها لذى يحرم الظهار عندهم قطعا لزم
أو محرما فانه فيه ارتض
وهكذا معتكف ولا خف ان الظهار حكمه قد عُرفا
وهكذا الظهار بالمعدوم
ان قال مثل أخته ذاك الوقح
ولم تكن أخت له فقد وقع ظهاره وغير هذا القول دع