كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٨

وهو

دين

وقال قوم لاظهار يلزم الا بأم وهم قد غشموا تعلقوا بالقشر دون ما خفا اذ جاء في القرآن ذاك فاعرفا قد ذهبوا لذاك والحق شمل لكل ذات محرم كما عقل والخلف هل بالحق للسراري ونحوها من ساير الجوارى وقد عصى مظاهر ما علقا ظهاره بفعل شيئ مطلقا أعنى بأن يفعل أولا يفعل فانه بذاك عندي مبطل طلاق الجاهلية الأول اثبته الشرع لنا بلا جدل فان يقل كأمه ولم يزد فعلا ولا تركا له ما قد قصد ان قال قصدي أنها في الحب کالام فالعفو اتي في الكتب يدينن بذاك والله الولي يحصى على الانسان كل العمل لكنه ان لم يقل بذاك قل يلزمه الظهار حكما قد نزل وان يقل أردت في الجمال کالام صح دون ما جدال وهكذا في الشكل والألوان الشارع بالأيمان وهكذا في البر أو في الشفقه كأمه في قول عالم ثق وقاصد يوما الي معينه تلزمه معهم يمين مرسله ان لم يعلق أو تراه علقا وقد غشاه الحنث مطلقا معهم وهو يمين في اعتبار الفقها لقصده لو رام يوما سَفَها هذا اذا لم تك تلك محرمه فان تكن ظهارها قد لزمه وان يقل مثل المحاربات مشركات أو معاهدات نفى المحاربات بالظهار قالوا كما قد جاء في الأثار اما المعاهدات مهما عينا لهن فاليمين قد قيل هنا ومثل زوجات الرجال يلزم به الظهار وهو حكم مبرم وقاصد يوما الي محاربه فيها يمين واجبه أو ذات زوج عينت فتلزم فيها يمين قاله مَن يعلم وهكذا الثنتان والثلاث قل يمينه كأربع اي حيث ضل

— \ {A_