الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٢وجوب طلب الماء للصلاة
وطلب الما للصلاة قد
وجب
فلا صلاة دونه ولا عجب قد كان من شروطها فلا تصح من دونه من غير عذر متضح ففاقد الماء عليه قد وجب مقدوره والمستطاع في الطلب كان النبي يطلب الماء لها وهو الدليل عند كل الفقها
في حضر قد كان أو في سفر يطلبه لها فلا تستنكـ لكنه الأكثر في الأسفار لانها مظنة الاعسار يطلبه الى فوات الأكثر من وقتها وبعده فليعذر
ليس له يفوت الصلاة له لكنه يطلبه ما أمكنـ وعندما يبقى بقدر ما كفى أدائها فعذره قد عرفا ينحط عنه اى وجوب الطلب للماء وهو واضح في المذهب لان صحب المصطفى لم يركنوا لتركه الا متى تيقنـ إن أيقنوا بأنه لم يوجد تيمموا إذ ذاك في ذا المقصد والمصطفى أيضا له تسببا يطلبه ولم يعطل سببا يجاء بالفضلة منه فيضع أصابعا فيه ومنها قد نبع فيتوضا منه والصحابة وذاك مشهور ولا غرابة وهو دليل لوجوب الطلب اذ لم يصل دونه فلتطلب الماء بعيد الطلب فليتيمم وهو قول المذهب وما تزودوه للشراء يدخل في المعدوم في ذا الباب لانه كان لحفظ الانفس فلا تضيع وهو أصل فقس إلا إذا يغلب ظن منهم بأنهم قد اكتفوا لم يأثموا أو أنهم ظنوا بأن الماء منهم قريب هكذا قد جاء وغير واجب عليهم الطلب ان كان ظنهم بعدمه غلب
ومعدم
152
|
-