الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٤أحكام الجنابة
ان المنى فهو ماء دافق يخرجه الجماع والتعانق أو باحتلام او بعبث أخرجا ماء ثخينا أبيضا قد خرجا يشبه ريحه بطلع النخل لنسبة بينهما في الأصل وهو الذي يعرف بالجنابه عندهم فافهم ولا استرابه يخرج بين الصلب والترايب منحدرا بلذة التلاعب يكون منه نسل هذا الخلق وقد أتى من أصل كل عرق مؤيدا أيضا كلام البارى غسله عن المختار وجوب يقول (أو لامستم النساء) فالغسل واجب ولا امتراء وهو إفاضة على الأعضاء في غسله ماقد كفى من ماء واشترط الدلك فريق منا وغيرنا فاتبع مقالا عنا دليلهم حديث (بلوا) الشعرا) أى فى اغتسالكم (وأنقوا البشرا) فانه أشعر بالوجوب فامتثلن أوامر المحبوب لانه لا يحصل الانقاء الماء الا به ولا يعم يعم لكن الدلك أرى أبلغ للمرء متى تطهرا
وقد
وفي حديث جابر الغسل (من) ذاك المني فهو واجب زكن فيجب الغسل ولو بلا سبب كان خروجه كذا شرعا وجب ويجب الغسل حديثا رويا اذا الختانان هناك التقيا وفي حديث قد أتى اذا قعد منها على أربعها فالغسل قد وفى حديث قد أتى يغتسل من الجماع ليس فيه ينزل وكان يأمرن بذاك فاعلم ثم يقول واجب بالمسلم وموضع القطع هو الختان والاختلاط شرطه الامكان والالتقا فهو غيوب الحشفة في فرجها ليس التقاء البشرة
-
154
-