الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٥تعددت وقد
رواة الخبر وطرقه من فقهاء الأثر
هذا الذي عليه أهل المذهب من مشرقين وكل مغربي أنزل أولم ينزلن فالغسل قد أوجبه الهادي على كل أحد جاءت به أدلة تكاد أن تبلغ حدا بتواتر تبلغ حدا بتواتر زكن وما رووه عن أبى قالا ألما من الماء يشرط الانزالا ولا يكون الغسل أي على الرجل حتى اذا ما أنزل الماء اغتسل لو الختانان هناك
رواه أحمد وبعده
بع ــده
التقيا فليس غسل هكذا قد رويا
فما رووه عن أبي كانا ذلك رخصة فع البيانا فى أول الاسلام ثم قد نهى عنها النبي قد حكته الفقها أبو داود وهـ داود وهو واضح مهذب والترمذي رواه مصححا ورافع كماه يقول ناداني النبي وأنا يوما على بطن الفتاة فافطنا ولم اكن أنزلت فاغتلست أخبرته أيضا بما فعلت فقال لاعليك إن الماء من ماء يكون اي متى ماتنزلن وبعده بالغسل أيضا أمرا فكان نسخا هاهنا قد ظهرا وجمع الفاروق أصحاب النبي لهذه ماذا رأوا من مذهب فقالت الانصار الماء وجب هنا من الماء على ماقد كتب أما المهاجرون قالوا الالتقا يوجب للغسل مقالا حققا فسأل الفاروق بعدهم علي فأظهر الحجة في قول جلي يقول أوجبتم عليه الرجما والجلد ثم توجبون الإثما فمالكم لا توجبون صاعا من مائكم ليغسل الجماعا فالغسل واجب اذا ما يلتقي ختانه بها بجمع مطبق وما رأى المهاجرون أثبتا فاروقنا والحق فيه قد أتى وفي رواية يقال اختلفوا كل بقول في المرام يزحف
???