الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٧٩وان يقل عليه عتق ان فعل للمس قبله بعام قد جعل أو بعده أيضا بعام تخرج منه وضاق اي عليه المنهج اذا مضت أشهره وما فعل كذاك في النيل الجليل قد نقل وان تغاضبه وعنها انعزلا كاجل الأيلا فلا ايلا ولا وهو الذي عليه أهل المذهب كذلك الجمهور نص الكتب وهو الصحيح حيث لا يمين لا ايلا وفي القرآن حكمه انجلا ومالك قال تبين ان ترك لها ضرارا ان مضت من غير شك معتمدا فيه على المعنى كما عرفته في نظمنا تقدما وقايل لرجل ان تنكح زوجك زوجي طالق بالمنكح فلم يكن ذلك للنكـ يفعل اي لأجل ذا يا صاح يتركه حذارا ان تبينا زوجه حالف فع التبينا ليس تبين لو مضى وقت الأجل اربعة الشهور في النيل الأجل وهكذا ان كان بالله حلف له بأن لا يطأنها للحلف أو أنه بماله قد حلفا لا يطأ الزوجة يوما فاعرفا فتركها من النكاح لم يكر يينها كما مضى وقد زکن
للنكاح
ولو مضت شهورها على الأصح ودع سواه انه قول ر لانه بوطأها قد تلزم صاحبه كفارة تستلزمه ان كان بالله فتكفير الحلف أو كان بالمال فعسره صرف على قول الهداة البصرا
والعكس مثل ذا متى ما صدرا
وحالف لزوجه لا ينكح
و
بوضع بـ
يصرخ
او قال في يوم معين عرف ليلة عرفها متى زهف أو قال قال في شهر ونحوه بما أقل من أربعة قد عُلما ليس تبين لو مضي الوقت الجلي اربعة الشهور في النص العلي لان هذا حلف لم يمن من وطئها في غر ذاك فاسمع وحالف عن وطئها في موم من جسمها عينه فاستمع
179