الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٧٨أو يلزم الطلاق والتكفير معا رواه عالم وصحح القطب المقال الأولا اعنى الذي نواه قولا نقلا وان يقل الله ذي الجلال عليه ان يمسهـ ان يمسها بحال أو لا يمسها فليس تخرج بذاك عند الترك وهو المنهج ولو مضت عليه تلك الأربعه فهو يمين هاهنا موقعه وليس ايلا في اعتبار العلما فانظر بعقل واتبعن الاسلما فهو يمين واضح أو كذب أو ذاك نذر والوفا قد يجب وقيل ما نواه في الحكم وجب ان كان نذراً او يكون قد كذب فان يکن به اليمين قد قصد مرسلة تلزمه ولا فند بعد مضي أجل الأيلاء ولم يمسها بلا امتراء وان يكن بذاك يوما قد كذب مرسلة وقيل تغليظ وجب وان يكن نذرا فتكفير الحلف وقيل لا شيء مقال قد عرف وقوله عليه للولي أن لا يفعل المس لها قولا زكن فان عنا شيئا له ما قد عنا وان يكن لم يعن فالأيلاء هنا فانه لفظ عن الوطيء منع وذاك ما الله لنا فيه شرع فقوله عليه للآله أن يمسها ليس بايلا فافهمن لكنه الاغراء على الجماع على الجماع وذاك واضح بلا نزاع وقوله عليه ان لم يفعل للمس عتق في المقال الامثل ولو مضت اربعة الأشهر عن احبارنا أهل العلوم والفطن لكنه يلزمه العتق متى مضت شهور أصلها قد ثبتا وان يقل عليه عتق الرقبه ان مسها فالحنث بعض أوجبه ان كان لم يمسها حتى مضت يلزمه العتق بقول قد ثبت وبانت الزوجة بالأيلاء كذاك جاء في الانباء عن مسها قد حلفا والعتق مطلوب بذاك فاعرفا
لأنه
.
.
منه
وان يكن مس قبيل الاجل يلزمه العتق فقط فاقبل
178