الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨٣فان
فلتفطن
نقلا
العلما
وجد ناجحه تبرهر عن الحياة فاليها نركن وان هم قالوا بعيد الاربعه حكمنا بفقده فاستمعه من قالوا رأيناه نقول غايب هذا وهذا القول عندى صايب صحت حياته بقول الأمنا وانهم حجتنـ وان يقول الأمنا في الغايب مات قبول قولهم كالواجب ان لم يقع من وارث انکار او رية صح لها اعتبار فان حكمنا بمقالهم فلا نقبل مثلهم بضد ان شهد و ابانه مات فما ابطال ذاك القول عند لو جاء مثلهم بان المرء حي نرد هذا القول والتعطيل غي لكن اذا نحكم بالممات عن ثلاثة من أهل جملة اذن وجاء بالحياة مقبولان أعني أمينين يصدقان لان شان الامنا لا يجهل والله بالايمان منا يقبل وليس ايمان بلا أمانه فانها من نعت ذي الصيانه وخارج من حوزه وقد عدا للفرسخين فهو غايب بدا وان يكن للحوزة المذكوره جاء ففيه الحجه المشهوره ان كان للمنزل يوما ما دخل فانه الغايب في القول الأول وقيل بل يخرج عنه فانظر ان حل في الحوزه مع ذي نظر وقيل بل مهما كليهما دخل لا غير مع قوم فطاحل كمل وكل من لم يعد الفرسخين فان
الحي
غير مين
يصح موته بحجة حدها كحد البلدة
فليس مفقوداً ولا ذا غيبة ومن على اطراف هذي الحوزة وبين وبيته أقل حين يعتبر من فرسخين وخروجه ظهر منها فلا نقول غايب ولا بالفقد يعرفن عند عند الفضلا وماله قصر الصلاة فاعلما وماله فطر مساف مسافر
كما
__ ar___