كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨٢

معتبري

لكن اذا احاط حرب فافهما يوما على العبيد والنسا الأما فهاؤلاء نحكمن بالغيبة عليهم لا الفقد في القضية لا يقتلون عند كل الأمرا المقصد المشتهرا ـن لكنهم يسبون فالغيبة قل حكمهم وهو اعتبار قد عقل لكن اذا كانوا يقاتلونا فها هنا نقول مفقودونا لان من قائل طبعا يقتل فالفقد هاهنا نراه يُقبل وليس في الفقد أختي يقبل الا امينان وذا لا يجهل أو الامنيت ان والأمين وهكذا والحجة اليقين ومن يقل يقبل أهل الجملة في الفقد فهو جاهل القضية ويشهد الشهود ان احمدا في الحكم مفقودا كذا قد وردا أو يصفونه بلفظ يوجب للفقد والحكم به يرتب وان عرى الشك بفقد من فقد وقال جمليون مفقود فرد ان لم يكونوا بلغوا حد الولي وهم ثلاثة لهم لم تقبل لو وصفوه بصفات الفقد أو صرحوا عن فقده بقصد كذاك ان قالوا لمن كان فقد بصحة نراه حيا قد وُجد صح عندنا بان المرأ حي فلا نري مقالهم هنا بشي وان اقر جملة من الورى بانهم قد قتلوا من ذكرا قبل مضي اربع قد صحا فقد له أو بعدها أصحا فيقتلون بالذي منهم صدر والمرء ماخوذ بما به أقر لكن ماله ارى لا يقسم وزوجه لا تنكحن لتعلموا أعني باقرار المقرين فلا نقبل ذاك لكنه بالحكم بالفقد ثبت قسم وانكاح وحكم الفقد بت والا منا في الفقد مقبولونا أو أنه كذا يروونا لو بعد ما صح به الحكم الجلي بانه المفقود في قول تلى بيانه بانه في الاصل حر والفقد عارض على ذاك الفتي

أو

182

حي

منهم

فاحتفلا