كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨٥

ومن

الحكم على المفقود

من يوم

فقد

وعندما صحت شروط الفقد فاحكم عليه بعد بذل الجهد تحكم بالموت عليه ان مضت لذاك اربع السنين وانقضت من يوم فقده يراه العلما وهو الصحيح فالتزم ما لزما وليس من يوم به الاشهاد صح لكنه متضح يعطون كل جهة حكماً سنه لعله ياتي بحال حسنه وهو احتياط وعليه العمل عن عمر المرضي هذا ينقل له تابع في الحق الجلي اكرم به في الدين من حبر ولي أما ابن مسعود فسبع قالا وحيدر للست يوما مالا وماله يقسم بعد ما انقضا وقت قضي به الامام فانقضا وزوجه تنكح بعدما اتضح ذلك والتطليق للزوجة صح يطلق الولي للزوجات وبعد ذا تلازم العدات تعتد للطلاق للطلاق معهم أولا وبعد للممات تقضى الأجلا أربعة الشهور مع عشر تجب لو كان لم يدخل بها ولا عجب لكن اذا كان بها لم يدخل فعدة الطلاق هاهنا أهمل وان تكن قد مكنت من بعدما ايام فقده تقضت فاعلما قد بقيت عامين اي أو اكثرا فالاعتداد واجب بلا مرا يطلق الولي حيب ما وجب كذاك قال العلماء في الكتب وقيل عدة الوفاة تلزم لا عدة الطلاق قول محكمـ وذا هو المشهور في عهد عمر وذاك واضح جلي في في النظر لان ذاك كان كشفا للرحم وانت تدرى ما هنا فيها حتم تعطلت أربعة الاعوام وعدة الوفاة للتمام وأصل هذا القول غير خافي وغيرهم قد جاء بالخلاف وقيل بل تزيد يوما فاعلما ونصف يوم عند بعض العلما

—1^0___