كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨٦

من بعد عدة الوفاة في الاثر يذكرن أهل العلوم والنظر وقيل بل تعتد للوفاة وبعدها التطليق ايضا أتي تعتد للطلاق بعده ورد عن فقهاء الدين أرباب الرشد وجاز تطليق ولي واحد دون سواه جاء عن أماجد والاحسن اجتماعهم ولا جرم للاجتماع موقف الشان الاتم وحيث يث لا ولي كان الحاكم يلى يلى طلاقهـ طلاقه ا وذاك لازم وهكذا جماعة الاسلام ان عدمت اذ ذاك للحكام وهكذا ان كان ذلك الولي طفلا ومجنونا كمشرك يلى وهكذا الولي ان غاب يلي تطليقها السلطان في القول الجلي والخلف في الجبر على الطلاق هل ان طلبته يجبرن اذا نكل بنحو ضرب أو بقيد فاعلما ونحو ذاك فالجواز قد سما لانه عن واجب قد نکلا من ترك الواجب فينا أبطلا وقيل بل يترك وليطلق من دونه على مقال موثق وقيل بل يطلق الامام او حاكم ما وجد الحكام وبعده جماعة الاسلام وكلها قد صح في الاحكام وانني أصحح الوليـ لا نهدرن حقوقه ولو بعد فانه الولي في الحق وجد مع عدم الولي للسلطان وذاك للمعني بلا نكران لم يك ذا السلطان للخود ولي الا لمعنى جاء فيه فاقبل لكن اذا لم تطلب الطلاقا فلا نرى لجبره احقاق ان تكن واحدة قد طلبت دون سواها فلها حق

الوليا

مادام فينا باقيا مرضيا

يجبر للفذة مثل ما جبر للكل في الاثار هكذا وامرأة المفقود ان تزوجت قبل تمام ما لفقد قد قد ادعت مماته فالخلف هل يثبت ذلك النكاح أم بطل اثبته أبو محمد فجل ورده أبو سعيدنا الأجل

-147 -