كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨٩

فهي كحرة لدى فقد وما ضاها لذاك في اعتبار العلما اعنى بذاك الحيض والنفاس مع أقل ميقات لذاك قد وقع كذاك في الايلا يقال فاعرفا احكامها كحرة دون خفا والحكم في مفقودة كالحكم في شخص اتى بالفقد يوما فاعرف يورث مالها بعيد الاجل وحلت الاخت لذاك الرجل وهكذا له تحل الأربع من غير عدة عليه فاسمعوا

.

اعني

به الباين في الاحقاق

لان حكم الموت كالطلاق فان من طلق باينا تحل محرمة لها كذاك قد نقل او أنها ماتت كذاك فاعلما حل نكاح الاخت عند العلما ولا طلاق يلزم الرجالا ان فقدوا ان فقدوا النسا ولا جدالا فهم على خلاف احوال النسا في الفقد والطلاق في قول رسا ان الطلاق بيد الازواج لا تناله النساء فادر العللا وان يكن قد فقدت من رجل اربع زوجات بحال معضل واربعا من بعدهن قد نكح بعد تمام أجل قد اتضح وبعد ذاك قد أتته واحده منهن يوما هاك فيها قاعدة فان يکن نكاحه لهن في عقد خرجن منه جهرا فاعرف وان يكن نكاحه في عُقد آخرهن قل لها فلتبعد ليس لها القيام مع ذاك الرجل حكم من الله عليها قد نزل يمسك للثلاث منهن وَمِن أوائل واحدة كذا زكن وان تكن اخرى عليه قدمت تخرج من اواخر اخرى تثبت وهكذا على سياق واحد فيهن عن أهل العلوم وارد وعزل من تقدم ليس يلزم لانها الزوجة فيما نعلم زوجته غابت وجاءت زوجته فاين وجه العزل صارت حجته فهي على الأصل الذي قد سلفا نرجع بالعقد الذي قد عرفا

—119_