الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨٨وعله كذاك
معهم
فانظرا والعلما اطول منا نظرا
ان قصور الباع منا متضح لذاك نقبلن ما عنهم وضح لسنا لتخريج الدليل نقدر فنتبع القادة فيما تبصر وقول لا ادري بنا يليق كي لا يضيق واسع حقيق
تراهم بموته قد حكموا فما الطلاق وهو قول محكم
بل الطلاق كان من حي
انه ليس يعد ان
لمثله والموت للعصمة بت
مفقودها يوما طلاقا فاستمع
بغير عقد للرجوع يشرع
وانه ان شاء يوما ير
ان
صح
حي
لها اعني يعود دون عقد وليس يحسبن له في عد وحكمة قبل تمام الأجل لفقده أتى عن كمل ينال ارثا في زمان الأجل ان جاء من موروثه فاحتفل لو كان عند الله مات فاعلما لان ذاك غيب خالق السما ومن عليه زوجه قد شرطت ان لا يغيب مدة قد قررت حولا وحولين لها تطلق لنفسها في الحول فيما حققوا فقده كذاك قد ورد عن علماء الدين قول يعتمد تعتد ثم بعد ذاك تنكح اذا ارادت هكذا قد صرحوا ويلزم الانفاق للزوجات من ماله في حال فقد آتي وهكذا وعبيدة ومن يجب عليه انفاق له ولا عجب لاننا نقول حي فلزم انفاق هاؤلاء في القول الأتم نتركهم في ماله كمثل ما ــن صنعه كان لهم لتعلما الا الذي عليهم قد حجرا حال حضوره كبيع أو شرى ليس لهم ذلك في الحق بلا خلف فراع للصواب واسئلا ومثله الغايب في الاحكام عند الهداة علما الاسلام ثم الاماء في ذاك كالحراير ان فقد الزوج بحكم شاهر عنه فذاك متحد لأربع السنين للكل ورد
أو فقدت
188