كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٤٦

احتكار الطعام

وحيث ان الاحتكار يجلب على الورى الضر ولا يستغرب تدعوهم الحاجة للأشياء ومنعها بالاحتكار جاءي فيدخل الضر عليهم ان شروا في المال أو في الحال أو كانوا أبوا وذاك ان يشرى الطعام للتجر في وقت رخصه لكيما يحتكر ينتظر الغلا به على الورى في بلد يخبئه من اشترى فالنهي فيه جاء عن خير البشر نبينا المبعوث فينا من مضر وذاك واقع على أهل الحضر دون الذي اصبح جوابا سفر ان أخا الاسفار ذاك يجلب من بلد ناءى وذا يستجلب لو منع المسافرون لا على الورى عظيم خير

كذاك

وارتفع من غلة مال ادخر ليس يقال ان هذا محتكر وهل ترى غير الطعام قد دخل فيه خلاف

عنهم

لنا نقل

منع

في خبر الربيع اطلاق وقع و مدعى التقييد من ذاك واختلفوا ان كان في الطعام في أيه يعرف بالحرام قيل الحبوب الستة التي عرف بيانها بها الزكاة تتصف وليس في الادهان والقطاني فلا احتكار قيل في ذا الشان وقيل في الشعير والبر علم ظر لبعضهـ فيه رسم وقيل ان كان الورى قد اكتفوا عن ذاك لا منع له كذا حكوا مال اليه صاحب الايضاح مثل ابي يعقوب في الصحاح اورد ذلك الامام السالمي في شرح مسند الربيع العالم والنهي للتحريم عند العلما فالاحتكار عندنا قد حرما شدد فيه المصطفى واثبتا فيه عظيم اللعن في نص أتى ينتظر اللعنة من يحتكر ذلك في الايضاح نص يذكر وقال لا يحتكرن في الورى الا الفتى الخاطئ نص ذكرا

_ PER_