كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٤٥

خير

هل عندهم عليه من من دليل ـــن صح او التنزيل بل طعنوا في الخبر الذى ورد فيه وقد صح بارفع السند وزمر قال بقول العلما لكنه ادعا لما لم يعلما

و نصف صاع عنده من

?

التمر خيره مابين صاع وليس في الحديث هذا فاعرفا دليله وليس في الحق خفا كذا ابو يوسف مع ابن أبي ليلى يقول قد اتى في الكتب لكن صاع التمر ليس يلزم بعينه فالغير جاز فاعلموا بل قيمة الصاع تصح فاعلما ومالك عليه قال العلما

كما عليه بعض الشافعية وليس اقوالهم مرضيه اذ عينوا في ذاك اقوات البلد على زكاة الفطر قيس وهو رد لان نص المصطفى فيه ورد فارتفع النزاع عن كل احد وقيل يلزمن رد اللبن ان كان باقيا وان لم يكن فمثله رد وان لم يوجد فقيمة قول حكي في المسند والحق ما قدمته فلا تمل عن واضح الحق ودع اهل الخطل وذاك شامل حلايب الغنم والبقر المعروف مع حمر النعم ومنه رد الحيوان ان شقى بكلفة خداع ذاك حق ذاك حقق يسقيه حتى بطنه يرتفع فيختفى هزاله فيمنع يظنه الشاري سمينا فاعلما صاحبه بفعل ذاك أثما کلفه فوق مطاقه ولا يصح هذا الحال عند ان ذهب الماء هزاله بدا فذلك البيع أراه فسدا ان الحديث في المصراة ورد وذا أضر يا اخي بل أشد فينبغي تاديب من كان فعل لانه فعل الدناة والسفل والشرع لا يقبل الا ما صفا والغش في الاسلام امر زيفا

العقلا

_ YEO_