الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤٨النهي عن قرض جر منفعة
وحيث ان القرض عندهم عمل بر وفي الدين ثبوته نقل
لذاك
حصلا
ولا يجوز أخذ نفع فاعلما في عمل البر يراه العلما صح النهي عنه في الخبر عن احمد المبعوث فينا من مضر ومطلق النفع بقرض يحرم كخدمة ونحو ذاك فاعلموا والاكل والقضاء للحوايج وساير الاعطاء في المناهج وكل نفع عاجل يوما على نوع من البر حرام عقلا وفي حديث قد رواه البيهقى ذاك ربا في خبر محقق يعني حراما حرمة الربا ولا يبعد ان يكون منه فان اصل القرض باق فاعلما فما له والنفع منه حرما فنفعه يناله في الآخره منه كما تُنبى الاصول الظاهره وهكذا في السنن الكبرى ورد والكل تنفير له ولا فند والنفع قبل ذاك ليس يدخل في حكمه وهو الذي قد نعقل ان كان نفع اصله تقدما فذاك عند العلما لم يحرما ان لم يكن لاجل قرض وقعا اولا فانه سبيل منعـ وجايز عند القضا الزياده ان لم يكن شرط فع الافاده وذاك في الصفات والمقدار وقلة في ذاك كالأكثار وهو الذي عليه جمهور الورى وهو الصحيح في اعتبار البصرا وبعضهم يقول في الوضو تصح والمنع في الاعداد معهم متضح هو مقال المالكيين ذكر في مسند الربيع عنهم سطر رواه جابر الانصاري يطل ما قالوا فلا تمار قال قضاني المصطفى وزادا على القضاء تلكم الاعدادا روى البخارى ذاك مثل مسلم واحمد مثل الربيع العلم هذا هو التحقيق للمقام فاسلك سبيل القادة الاعلام
- YEA_