الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤٩بيع ماليس مملوكا
وحيث ان الملك شرط عُلما في صحة البيع والا انهدما المرأ مالا يملك فبيع ذلك في الهدى لا يسلك
فلا
لانه نوع يعد غير غررا في الشرع فينا يجلبن الضررا وقد يلزمه العقد اذا كان انعقد
كيف يبيع مال غيره يعقده بيعا على مال وقع ملك غيره له الشرع منع وذاك ان تبتاع للمتاع من سوقنا وهو من المبتاع تدفعه بعد الشرى لذا الفتى
قد بعته ورحت تشريه وهكذا ابيعك الدار وقد
وهكذا العبد مغيبا فلا
غيابها فبيعها فسد
هذا البيع عند
العقلا
لبن على الورى للضرر
لان فيه قيل نوع غرر فيجلبن لعل تلك الدار قد تهدمت لذا بيوعها نراها فسدت وعل ذاك العبد مات فاعلما او فات بالهروب حيث انبهما والكل ممكن لذا النهي ورد عن احمد المبعوث فينا بالرشد وعدم الرضي بتلك الدار والعبد والبعير والحمار وهكذا بيعك الدار على الف وأشريها فهذا بطلا فلا تبع ماليس عندك الخبر عم جميع ماتملك البشر فيحمل العموم في الاشياء حتى ترى الخصوص يوما جاءي بني على ذلك في شرع الآله فادر ذاك واعرف
والحكم