كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٧

وهكذا تكون في بستان لا في بساتين فع المعاني

وهل يجوز نتحرى الاظهرا من هذه الاقوال ان داع طرا قال بذاك بعض أهل المذهب ــن علمائنا الهداة النجب وهل ذكور النخل في ذا تدخل ام لا خلاف في المقام ينقل والنحل ان بيع وتأبير وقع وبعد ذاك ثمر ايضا طلع للمشترى قيل لانه خرج في ملكه وليس فيه من حرج وليس للبايع الا ما وجد دون سواه وهو عندي المعتمد وقيل للبايع وهو قد دخل في جملة الغلة في رأى نقل وهو الي الجمهور منسوب ولا ريب لكل منهج قد عقلا أما اذا المبتاع اعني المشترى يشترط الغلة بالامر حرى فالمسلمون وشروطهم تجب ما شرطوه فهو عندنا وهل له يشترطن بعض الثمر قيل نعم لوارد لنا ظهر وذاك في الحديث معهم مع بعضهم بلا ضمير يعتمد فأطلق الشرط فكان متضح في البعض كالكل على هذا يصح ابن قاسم ذلك في ما قد روى عنه هداة السلف فصح ان الشرط في البيع يصح وغير فاسد على القول الأصح هذا الثمر قبل بدو للصلاح فانظر

وهل يجوز بيع

خير

اذ ورد

البشر

وجب

قيل نعم لان اثبتها بالشرط في ذا الأثر فدل ذاك ان بيعها يحل كشرطها فانظر دليل المستدل

حرما

ورد هذا القول عند العلما وبيعها بذاك معهم اذ بيع أصلها أصلها وتأبير وقع لها خلاف لصلاح يتبع فلا تباع مستقلة ولم ييد صلاحها على اصل علم وقد مضى في حسن الاستبصار) لنا مقال ضاء بالأنوار ورب شيء صح بيعه تبع وبيعه اي مستقلا يمتنـ

يمتنع

267