الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٦٦اخذا بمفهوم حديث وردا يشتر الصلاح مع اهل الهدى فلا تبيعوا ثمر النخل الي ان يبدو الصلاح قول عقلا لكن حديث جاء بالتأبير قد دل على خلاف ما معهم ورد يدل أن حكم هذا الثمر ان بيع اصله استقل فانظر فهو خلاف البيع للثمار اذا استقلت دون ما انکار
فلا ياع ثمر الا
أما اذا الاصل يباع فاعلما
بدا صلاحه لنص ثبتا
لا تتبع
الاثمار عند
العلما
ان ثبت التأبير فادر يافتي للنص عن خير الانام قد أتى
وفيه بالنصين قد
صح
فما عليه السيد الربيع
اذ ثبت الحديث عند
العمل
من
العلما منا
وانه الأولى على رأي الكمل قد ذكرنا الحق فيه قد وقع خالفنا لتعلما ومن له فكيف نلغيه ولا موجب بل فرضنا في مثله ان نقبله فقيل تأبير الثمار نحكـ بانها لبايع فتلفهموا تتبع اصلها وليست تستقل الا اذا تأبرت بلا جدل مادامت الاثمار في الطلع اختفت مثل الجنين حكمها حتى بدت وعند ذاك حكمها قد أختلف فهي کميلاد الجنين اذ عرف قد كان تابعا لامه ومع خروجه بحكمه شرعا وقع وان يكن بعض النخيل أبرا وبعضه اذ ذاك لم يؤبر او ان نخلة كذاك توجد الحكم للحديث فيها يرد لبايع ماكان منها أبر وغيره صح لمن قد اشترا وهو الصحيح وعليه أحمد والسالمي الألمعـ والمالكيون قضوا بالاغلب وذاك في المقام لم يستغرب والشافعيون الجميع قد ثبت مقالات أتت لبايع معهم واشترطوا ايضا اتحاد الصفقة في النخلتين وكذا في الكثرة وعند الانفراد فالحكم انفرد كل له حكم هناك يعتمد
الامجد
266