كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨٥

وبعده ليس اخي ينعقد فذاك باطل لاصل قد ورد والأخذ بالحديث فهو واجب لما لنا قد اوردته الكتب ابن خزيمة روى ما اثبتا حجتنا والحق فيه قد اتى في صورة البيع ترى النص ورد عندهم وفيه اعلان برد أما ودايع ونحوها فلا خلاف فيها في اعتبار النبلا ادركها مع مفلس او مع يلي اولى بها عند هداة العمل لانها عن ملكه لم تخرج واخذها ليس به من حرج والبيهقى أيد قول المذهب والحق مقبول باي مذهب يقول هذا النص فيها قد منع من حمل على العوارى فاستمع ومثله المغضوب والواديع أورده لنا أخي الجامع (1) والشارع الحكيم تلقاه الحكيم تلقاه جعل رجوع بايع متى الشيء حصل

ادركة بعينيه قيداً

اما الذي ودع فالمال ثبت

ان عدم العين فلا اخذ شرع

ولو اوصافه تغيرت

فلا يصح حمل ماقد وردا فيه على ذلك مع اهل الهدى

بل حمله يوما على البايع قد بعينه ادرکه محقق

اذا كان لماله وجد

لم يتغير وصفه بل قد بقى

فان يكن التغيير قد عراه فلا رجوع هاهنا نراه

عنده معي

للنظر

ولا قياس مع ورود الاثر لاحظ والاثر الحجة عند العلما ان القياس عنده قد حرما

مؤمنة عند

وما لمؤمن ولا مؤمن وهكذا حتى يحكموك في

قضاء شرعنا من خيرة

فلتع تشاجر بينهم

رف

ولابن عبد البر في المقام ما يكشف عن تحقيقه وجه العمى

(1) قوله اورده الجامع اراد به الجامع الصحيح وهو على علم مسند الربيع مع شرح الامام السالمي كما سماه بذلك

— YAO_