كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨٤

من علماء المذهـ

وقالت الاحناف فيه مع ابي محمد صاحبه كالغرما وقد ورد انظاره في العسر دون مافند

قد استحق نظرة حتى يجد ا عليه للوفاء يعتمد وقبلها ليس له أن يطلبا ذلك قول قد حكته النجبا والعقد معهم يوجبن منك الثمن لبايع في ذمة الشاري اعلمن وذا هو الدين الذي تحققا وصف على الذمة قد تعلقا وقبضه قد استحال فاعلما وبالقياس قال بعض العلما وحملوا دليلنا المقدم على العوارى والاجارات اعلما كذا على المغصوب حمله ثبت ثم على الرهن احتمالات انت ذلك ماله يقولون أفهما هو به احق عند ولم يك المبيع ملك البايع مع هاولاء اي لعقد مانع

العلما

وانما ذلك مال المشترى وفي ضمانه رأوه فانظ وداخل في ملكه ولا خفا بالبيع والقبض بذاك اتصفا وقال عزان سليل الصقر مع اتباعه في ذاك تفصيلا سمع ان وقع الافلاس من بعد الشرى فالكل شرع ولن يستنكرا او وقع الاعسار من قبل الشرى ولم يك البايع بالامر درى ان ادرك المتاع اخذه ثبت او لا فامره بذا الحال بيت ليس يشاركن بذاك الغرما رواه في الجامع نور (1) العلما وان يكن من بعد افلاس شرى ومات مثل الاغتصاب قررا ان وجد المتاع اخذه وجب أو ثمن المتاع في المال يجب له الوفاء فيه دون الغرما وفيه تحقيق جلي علمـ لكن ظاهر الحديث يبطل ذلك حين صح نص ينقل والبيع قبل ان يكون مفلسا منعقد شرعا لاصل قد رسا

(1) قوله نور العلما اراد به الدين السالمي ا هـ

_ YA_