كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨٧

فسخ البيوع

وحيث ان البيع قد يدخل في خلاله ما يوجب الفسخ اعرف وذاك وصف يوجبن مايبطل للعقد قال العلماء الكمل فلا اعتداد عند ذا بالعقد لما عراه من جلي النقد وذاك عندهم باسباب يقع من ذلك اخلال بشرط ان وقع كالجهل بالاثمان والمثمن والأجل المعروف فيه فافطن ونحو ذاك مثل بيع الغرر فالفسخ يعروها لذاك فانظر فيبطل البيع متى العقد بطل والفسخ علة فراع للعلل

287