كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩١

المحاللة بالحقوق

وحيث ان للتراضي مدخلا في المال من أربابه محللا من حيث لا يمنع شرع فافهما والشرع مقياس أنار الظلما لذاك قد صح تقاصص عرف وعن تراض في الكتاب قد وصف يشير ان ان صحة التراضي ثابتة والامر فيها ماضي الا الذى يكون اكل الباطل فيه فذاك من صفوف الباطل وحط شيء كاين في الذمة مقابلا لمثله فاثبت يحط زيد حقه عن عمرو ومثله عمرو بغير نکر وقيل بالمنع ووجهه جلي ذلك بيع الذي بالدين اجعل وذاك ممنوع كما تقدما لانه امر نراه حرم جاءت به الاخبار عن خير الورى فافهم وكن ممن لحق قد دري

في دين على عمر وبدين الاشرف يحلل

ورد هذا انه يمنع ياخذ عن دين له على علي دينا على بكر أما الذي قدمته في حط ما صح له في مثله لم يحرما ولم يكن من بيع ما في الذمم اذ ليس بيع في المقام فاعلم بل أنه حط له مقابل على تراض قاله الأوايل اما المرابون اذا تابوا فقد أوجب في الآخذ ماقد زاد رد فان يشا يأخذ وان يشا يحله منه فان رضي رفقا به اذا راى الصدق وقع بتوب خالص له تبع وان يكن ذو عسرة فينظر وان تصدقوا فذاك أخير اولها انظاره قد اوجبت ان كان في عسر دليله ثبت وآخر الآية قد حث على تصدق عليه قول عقلا دليل اثبت المحالله من الربا فاحلل اخي يقول ذو العرش قد صح به التنزيل

فانه

منه

فاعله

291