الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٩٠منع حمل السلعة المحتاج اليها أهل البلد
وحيث ان حاجة قد حضرت أوجب من حوايج من حوايج تغيبت ولاسيما ان كان حملها يقع ضر به علي البلاد فامتنع ولا پرده بانه احق بماله يفعل فيه كل حق فان ذا ليس من التسعير كما عرفته بلا نکير ذلك انه حاجة البلاد قد يلزم ان تقدمن فاسـ لغيرهم وهو شريك خيرهم وضيره
لهم حقوق لم تكن لغيره
لاسيما حاجتهم تعيـ
فاستفد
وحاجة الغير فما تبيـ
وحاجة حاضرة تقدم يوما على غاية لتعلموا وجب خلاف مظنون لهم ولا عجب
والضرر المعلوم دفعه
لاسيما ما كان مجهولا يصح عنا ارتفاعه على اصل وضح من حيث لاندرى وما فيه خفا بل ببقائه جهلنا فاعرفا أما الذي ما بين ايدينا حضر فهو مشاهد عيانا في النظر بل لو تيقنا بقاء الغايب نقدم الحاضر حسب الواجب هذا اذا حاجتنا للسلعة تعينت معروفة في الأمة كان وليها من البلاد أو من سواها او يكون بادي ولم يكن منع في التصرف في ماله هذا وغير مختفي بل كان ضر في ادخال ضر للبلد ومنع ذاك ينبغى ولا فنـ وجاء في الاموال حق يعلم لسائل ومن نراه يحرم وذاك شامل لهذا الحال والضر لا نرضى به في حال هذا اذا الحاجة تشتد على بلادنا بذاك حين تحملا وهو من اللطايف المستخرجه بصادق الفكر أتت منبلجه
1 - Y 9 ..