كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٣

السلف المعروف

المقام

نوع من البيوع يدعى السلفا سبيله عندهم قد عرف له شروط وله احکام بذكرها يتس فانه عقد من العقود صح تحقيقه وشرطه قد اتضح

العقد

عليه يبني مع ذوي الفطن

ذاك عند البيع احضار الثمن من ينقد في المجلس والوزن علم والنوع والاشهاد فيه قد لزم لمدة معلومة وعندما تحضر فالأداء عليه لزما وخلفهم ان كان شرط قد سقط والبطل عندنا وتسليف يحط وليس دون مدة يوما سلف وليس قبل مدة فعنه قف والخلف ان تمت وليس يوجد عند مسلف فقيل يفسد بل راس ماله له ولا خفـ أو يتركن لقابل فلتعرفا ذلك ان الحكم ان يدفع ما يوجدن شبه محال فاعلما وذاك باطل بلا خلاف مع علماء الدين غير خافي

وليس فوق الوسع امر فافهما والله والله لا يرضي بذاك فاعلما وكيف لا وهو خلاف الحكمة عز وجل أمر بارى الأمة فان عدله الكريم قد عرف بل عدله على الورى لم يختلف الا ترى ان كان يوما سلفا را فلم يدركه يوما للوفا يكون راس المال للمسف وهو الذي يلزم عندي فاعرف لانه هو الذي قد بذلا فرده عليه يوما قبلا ولا يرد بزيادة ولا نقص على اعتبار كل العقلا لانه ان رد ناقصا ظلـ وبالربى في اكثر كما علم لكن اذا انظره القابل فانه اصاب في التعامل ولا يصح بيع مالم تقـ فالدفع للقيمة لست ترتضي

.

تقبض

293