كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٤

وانه من بيع ماليس معك

وبيع مثل ذاك

معهم

ماسلك

وقيل راس المال ليس يلزم ولا لنا به هناك نحك ذاك ولا نعطيه ماليس له ولا ولا

لانه

فان فعلنا كان ظلما للرجل لكننا نمنح ذاك بالأجل اذا ادركه أداه فانه المعسر قد نراه

و واجب انظاره في الذكر فكيف بالخلاف عن ذا الام وقد عرفت الازدياد في السلف بان ذاك منعه لهم عرف لانه يشبه اموال الربي والشرع من ذلك قطعا قد أبي فهذه زيادة محره شرعا فدعها في السبيل المظلمه

فاستنا

ذلك ان حكم هذا السلف جاء به الشرع لمعنى فاعرف فانه هنا لنا استشاه من جل اشياء كذا نراه قد عرفت محجورة مثل الربا مالم يملكنه النجبا وبيا وبيع مالم يقبض الانسان فانه سبيله الحرمان من ذلك اموال السلف فقد اباحه بحال قد عرف فلا يزاد فيه عند العلما خوفا من الوقوع في اللذ خرما وان يكن عوضه عن زايد جواز ذاك جاء عن أماجد ذلك لا ييح للمحجـ ــور فراع كل هذه الأمور فقف على ماحدد الشرع العلى في سلف وما اباح اباح فاقبل ولا تزد فيه ونقص منعا لانه ظلم ولما يشرع وذا هو الصحيح عندى فانظر فيه فان الحق فيه فاشكر ومن أجاز قد رأى دفع السلف كان قضاء عنده كما عرف القضا والمصطفى حث على حسن فان يزد فمنه كان يقتضى قد عد من حسن القضا الزياده في سلف يوما بحسن العاده واقترض الهادى فرد أكثرا وذاك حسن خلق ولا مرا القضا وقد اتى ثناه في حسن وحشنا فكاد أن يُفترض

294