الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٥وذاك كالشحم ونحوه ذكر ذكر في اثر الاصحاب ارباب البصر والحيوان ببيان السن صح من سمن او من هزال متضح وهكذا في طوله والقصر وذات حافر وخف فانظر والعبد في اسم الحيوان يدخل والخلف فيه لايزال ينقل والسَّلَم الوارد عن خير الورى في الحيوان في الحيوان النهي فيه ذكرا لان فيه عزرا قد اتضح لذاك فيه البعض قال لايصح لان طوله كمثل القصر وساير الصفات لم تنحصـ اما الجواز فعن الربيع وابن محبوب بنقل قد رجح وأزهر عليـ في الأثار ويذكرن عن ابي الحواري والمنع فيه لابن مسعود نس والشورى في نقل حكوه في الكتب كذا ابو حنيفة مثل أبي عبد الاله من رجال المذهب سنة الهادى النبي أحمدا
والحيوان قرضه قد وردا في والسلم الممنوع فيه قد وردا عن احمد الهادى بواضح السند وقولهم باع بعيرا سلما اي ببعيرين لوقت علم عندنا لما ورد في علل الرباء في نص وجد
غير صحيح والسمك اليابس ايضا والطرى يجوز فيه سلف في النظر لانه اعتيد وجوده فلا مانع عند العلماء النبلا ولا يقال غير مقدور على تسليمه فيمنعن كلا ولا اذ جرت العادة فيه فاعلما بعدم انقطاعه فصح ما العادة باصطياده وكم جرى حكم على عاداته
وجرت
والعادة الشرع لها قد حكا وقد قضي بها الاصل علما وتنزع العظام منه في للأثر كي لا تكون سبباً أي للغرر الا اذا كانت رقيقة فقل السماح بينهم كما نقل كذا انه عظام اللحم نزعها وجمـ او فبطل سلم
305