كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٤

والمنع وجهه بانه غرر وذاك لا يحل مع اهل النظر وان يكن عند حلول الأجل للسلف المعروف لم يحص فالانتظار واجب على الاصح او اخذ راس المال في قول رجح فكل واحد له دليل جاءت به ياذا النهى النقول والسلف المعروف في اشياء امتنع وهي الاصول مطلقا قول سمع كالنخل والاشجار والمأجل والدار والأبار والمنازل كذاك مالا تقبلنه الذمم وما امتناعه بحال يعلم كالطير في الهوى وحوت البحر وماكذاك فادر دون نکر وهل على الاشجار ان كان على شرط لقلعها يراه العقلا ومثل ذاك الصرم مما يمكن ان يقبضن والجواز حسن ذلك عندى حيث ان القبض لا يشق وجه للجواز فاحفلا وفي كقثاء وبطيخ وما ضارعه جاء اختلاف العلما بعض يجيز حيث لامانع له ومانع ذلك ايضا علله بان فيها مايكون ذا صغر مخالف ايضا لحال ذي كبر فكان ذاك موجبا للغرر ومفسدا للسلف المعتبر وكل ما داخله يخفى فلا يصح كالجوز ورمان حلا وقيل بالجواز أذ صح الشرى لذاك دون أن يقال يكسرا وما كمثله ففي الحكم دخل والخلف في الكل لاجل ذي العلل وهل يصح في العروض يافتي ان ضبطت بالكيل والوزن اثبتا او ضبطها يكون يوما بالعدد والذرع في المذروع او وصف عهد مثل القصاع والجواني فاعلما وصح في الاحجارد العلما اي ببيان العرض والطول معا والغلظ ذاك لم يكن ممتنعا وفي الثياب وكذا في الطيب صح على اختلافه لاصل متضح وفي اللحوم بوزان يعرف والجنس من ضان وشاء يوصف وابل وبقر وما جـ ري بحرى اللحوم عندهم قد ذكرا

304