كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٧

أجل السلف

وحيث ان السلف المعروف قد يلزم فيه أجل أو لايرد فها أنا اذكر ذاك الأجلا كما عن القادة نصا القادة نصا نقلا اقول ان اجل المذكور أقله في المذهب المشهور

من

ثلاثة الايام وهو يعتبر اقل مده بجمع تعت وجاءت الثلاث في أشياء عديدة صحت بلا امتراء ذلك الخيار في التصرية ثم أقل الحيض دون مرية ولا أقل من ثلاث في سلف في راي بعض من فطاحل السلف وقيل يومان أقله ولا مانع من ذلك عند العقلا وقيل يوم واحد ولا خفا جوازه ذاك في الهدى قد عرفا والاجل) (المعلوم) جاء في الخبر يشمل للقليل مثل ماكثر مثل الزمان والبيان يلزم في سلف به عليه نحکم وقيل بل أقل ما تختلف اسواقهم فيه مقال يعرف وذاك نصف الشهر عند العلما والخلف في الاكثر ايضا رسما فقيل مالم ينته بالغرر كالزمن الطايل عند الاكثر أو فوق ما يعتاد من اعمار هذا الورى يذكر في الاثار

ومن الى ثلاثة قد اسلم ولم يعينها فجهل علمـ هل هي اشهر ام اشهر ام الايام ام انها في قصده اعوام وان يقل ثلاثة الايام يلزم ذكر الشهر مثل العام لانه ان قال من شهر ر بدون ذكر العام غير مستتب من عامه أو لا فقل ادخل شبيهة بذاك فاضمحل وان يقل من شهرنا هذا فقل لاجهل فيه عندنا بل قل يحل لانه اضافه للحال والحال معروف بلا جدال من عامنا قد اتضح وهكذا من يومنا حد وضح

لعله

وهكذا

307