كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٨

يلزم فيه أو فقل جهل وقع وذاك مفسد له فكل فدع والجهل في البيوع مفتاح الغرر وانه مجلبة اي للضرر الشفاء والعلم للجهل هو عقد ذكراه قد بطل

والجهل داء أصله اخي وان هما قد نسيا ذكر الأجل وبعد

وقيل عقد ان اتماه يتم كذاك في النيل الجليل قد فان يكن غير مؤجل ربا اتمامه يحرم عند النجبـ بل راس ماله له وان أبي ذلك في الحكم الجلي أدبا وان تناكرا لذلك الأجل فالحجة البيان في راى الكمل كأن يقول متسلف وقع بالعام والمنكر بالشهر صدع أراهما مدعيين من أتى بحجة لما ادعاه اثبتا وان هما قد عجزاها بطلا وراس ماله له قد حصلا وان هما جاء بها معا فقل بنظر للاقوى على اصل حمل قاعدة تعرف في الأصول بالنظر اللازم في النقول وقيل ان بين هذا بالعدم والثاني بالاثبات فالثاني لزم يقدم الاثبات في هذا ولا ريب لاصل عندهم قد عقلا لان اصله ثبوت الأجـ فيه كذا عن علماء الأول ونفيه مناقض للأصل فليات بالبيان لا بالجهل مثبته يقدم الايمان لانه اثبت أصلا قد وجـ في سلف فافهم وما فيه عجب وقيل نافيه عليه يحلف وذاك في قول يقال أضعف لكن أصله اراه أمكنا اذ عدم الوقوع صار أبينا على أصل قوي قد وقع فانظر هديت رشد ما الله شر ونظر الحاكم في مسائل كهذه يلزم في التعامل ويقصد الاعدل من فينا حكم لانه في حقه أمر وهل اذا على الفصول علقا يصح

البيانا

وقيل مهما عجزا البيـ

فهو

ــــزم

ام لا يخلف فيه حققا

308